السلف الصالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يدعو إلى فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وهم الصحابة والتابعون وتابعوالتابعين باعتباره يمثل نهج الإسلام الأصيل والتمسك بأخذالأحكام من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  باب الصداق:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
المدير العام


عدد المساهمات : 101
تاريخ التسجيل : 26/08/2015
الموقع : ليبيا /بنغازي

 باب الصداق: Empty
مُساهمةموضوع: باب الصداق:    باب الصداق: I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 01, 2015 11:39 pm



1- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها).
قوله: (و جعل عتقها صداقها) يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون تزوجها بغير صداق على سبيل الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عتقها مقام الصداق إذ لم يكن ثم عوض سمي صداقا.
والوجه الثاني: قول بعض الفقهاء أنه أعتقها فتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة وذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض أصحاب الشافعي معناه: أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به.
وقد اختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها فقال جماعة: لا يلزمها أن تتزوج به وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وهو إبطال للشرط قال الشافعي فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها الوفاء بتزوجه بل عليها قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانا وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة أو كسائر ما يلزم من الأعواض لمن لم يرض بالمجان.
فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها قيمتها للسيد فإن تزوجها على قيمتها: فإن كانت القيمة معلومة لها وله صح الصداق ولا يبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق وإن كانت مجهولة فالأصح من وجهي الشافعية أنه لا يصح الصداق ويجب مهر المثل والنكاح صحيح.
ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان وأن يرى العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف.
وذهب جماعة منهم الثوري والزهري وقول عن أحمد وإسحاق: أنه يجوز أن يعتقها على أن يتزوج بها ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث.
والأولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه جعل عتقها قائما مقام الصداق فسماه باسمه والظاهر مع الفريق الثاني إلا أن القياس مع الأول فيتردد الحال بين ظن من نشأ من قياس وظن من نشأ من ظاهر الحديث مع احتمال الواقعة للخصوصية.
وهي- وإن كانت على خلاف الأصل- إلا أنه يتأنس في ذلك بكثرة خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح لاسيما هذه الخصوصية لقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] ولعله يؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة وتزوجها كما جاء مصرحا به في حديث آخر.
2- عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال: «هل عندك من شيء تصدقها؟», فقال: ما عندي إلا إزاري هذا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا» قال: ما أجد, قال: «التمس ولو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد شيئا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل معك شيء من القرآن؟» قال: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زوجتكها بما معك من القرآن».
في الحديث دليل على عرض المرأة نفسها على من ترجى بركته.
وقولها: (وهبت نفسي لك) مع سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق لا في الحال ولا في المآل ولا بالدخول ولا بالوفاة وهذا هو موضع الخصوصية فإن غيره ليس كذلك فلابد من المهر في النكاح إما مسمى أو مهر المثل.
واستدل به من أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه بلفظ الهبة ومنهم من منعه إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كغيره صل الله عليه وسلم وجعل الخصوصية عدم لزوم المهر فقط.
وقوله: «هل عندك من شيء تصدقها؟» فيه دليل على طلب الصداق في النكاح وتسميته فيه.
وقوله: «إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك» دليل على الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم والرفق برعيته.
وقوله: «فالتمس ولو خاتما من حديد» دليل على الاستحباب لئلا يخلى العقد من ذكر الصداق لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى واستدل به من يرى جواز الصداق بما قل أو كثر وهو مذهب الشافعي وغيره ومذهب مالك أن أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها ومذهب أبي حنيفة أن أقله عشرة دراهم ومذهب بعضهم أن أقله خمسة دراهم واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد وفيه خلاف لبعض السلف وقد قيل عن بعض الشافعية كراهته.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «زوجتكها» اختلف في هذه اللفظة فمنهم من رواها كما ذكر ومنهم من رواها: «ملكتها» ومنهم من رواها: «ملكتكها» فيستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليك إلا أن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها والظاهر القوي: أن الواقع أحد الألفاظ لا كلها فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه ونقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى: «زوجتكها» وأنه قال: وهم أكثر وأحفظ وقال بعض المتأخرين: ويحتمل صحة اللفظين ويكون أرجى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال له: «اذهب فقد ملكتها» بالتزويج السابق.
قلت: هذا أولا بعيد فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها وأنها التي انعقد بها النكاح وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح واختلاف موضع كل واحد م اللفظين وهو بعيد جدا.
وأيضا فلخصمه أن يعكس الأمر ويقول: كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك وقوله عليه السلام: «زوجتكها» إخبارا عما مضى بمعناه فإن ذلك التمليك هو تمليك نكاح.
وأيضا فإن رواية من روى ملكتها التي لم يتعرض لتأويلها يبعد فيها ما قال إلا على سبيل الإخبار عن الماضي بمعناه ولخصمه أن يعكسه وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح والله أعلم.
وفي لفظ الحديث: متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن والروايات مختلفة في هذا الموضع أيضا أعني قوله: «بما معك من القرآن», والناس متنازعون أيضا في تأويله فمنهم من يرى أن الباء هي التي تقتضي المقابلة في العقود كقولك: بعتك كذا بكذا وزوجتك بكذا ومنهم من يراها باء السببية أي بسبب ما معك من القرآن إما أن يخلى النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة وإما أن يخلى عن ذكره فقط ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق.
3- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مهيم؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة فقال: «ما أصدقتها؟» قال: وزن نواة من ذهب, قال: «فبارك الله لك أولم ولو بشاة».
ردع الزعفران بالعين المهملة: أثر لونه.
وقوله عليه السلام: «مهيم» أي ما أمرك؟ وما خبرك؟ قيل: إنها لغة يمانية قال بعضهم: ويشبه أن تكون مركبة.
وفي قوله عليه السلام: «ما أصدقتها؟» تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداق في النكاح إما بناء على ما تقتضيه العادة وإما بنا على ما يقتضيه الشرع من استحباب تسميته في النكاح وذلك أنه سأله ب ما والسؤال ب ما بعد السؤال ب هل فاقتضى ذلك أن يكون أصل الإصداق متقررا لا يحتاج إلى السؤال عنه.
وفي قوله: (وزن نواة) قولان:
أحدهما: أن المراد نواة من نوى التمر وهو قول مرجوح ولا يتحدد الوزن به لاختلاف نوى التمر في المقدار.
والثاني: أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم وهو وزن خمسة دراهم.
ثم في المعنى وجهان:
أحدهما: أن يكون المصدق ذهبا وزنه خمسة دراهم.
والثاني: أن يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظ وزن وعلى الثاني: يتعلق بنواة.
وقوله بارك الله لك دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بمثل هذا اللفظ.
والوليمة الطعام المتخذ لأجل العرس وهو من المطلوبات شرعا ولعل من جملة فوائده أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضي اشتهار النكاح.
وقوله: «أولم» صيغة أمر محمولة عند الجمهور على الاستحباب وأجراها بعضهم على ظاهرها فأوجب ذلك.
وقوله: «ولو بشاة» يفيد معنى التقليل وليست لو هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره وقال بعضهم: هي التي تقتضي معنى التمني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alslf.ahlamontada.com
 
باب الصداق:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السلف الصالح :: الفئة الأولى :: الاحاديث الصحيحه :: .كتاب النكاح: :: باب الصداق:-
انتقل الى: